وسئل عن رجل اشترى من رجل دارا بألف درهم وهي تساوي ألفي درهم ثم إن المشتري أجر البائع الدار مدة من الشهور بدراهم معلومة في تاريخه على الفور وهو بينهما بيع أمانة في الباطن . هل يصح هذا العقد على هذا الحكم ؟ وهل يلزم البائع الأصلي مبلغ مدة الإجارة ؟ أم لا ؟ وقد ورد في الحديث أنه روي عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قرض جر منفعة } وهل ذلك من نوع ذلك أم لا ؟ وهل جاء في الحديث { } وهل ذلك من الأحاديث الصحاح أم لا ؟ . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرا فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه فإن خياركم أحسنكم قضاء