[ ص: 303 ] وسئل رحمه الله عن رجل استأجر أرضا مقيلا ومراحا وللزراعة إن أمكن أيضا ; لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها ثم إن الأرض المذكورة شمل الماء بعضها وترك بعضها . 
فهل تصح الإجارة بذلك ؟ وهل يلزم المستأجر خراج الأرض كاملا ولم ينتفع ببعضها ؟  وهل القول قول المستأجر في الانتفاع أم لا ؟ والرجل يستأجر أرضا أو دارا أو حانوتا أو غير ذلك من ناظر وقف أو ولي يتيم ثم كان غبطة وزيادة لليتيم والوقف . فهل يفسخ حكم الإجارة ؟ ويقبل زيادة ما جرى ؟ 
     	
		
				
						
						
