وسئل رحمه الله عن ووصفها المؤجر بأنها تروى كل عام ولم يسلم المؤجر للمستأجرين وصرح أن فيها مقيلا ومراحا وظهر فيها بقدر ربعها شراقي . رجل استأجر أرضا وصرح في الإجارة أنه كان عاينها ولم يعاينها قبل إيجارها
فهل تصح هذه الإجارة إذا لم يعاينها المستأجرون ؟ وهل [ ص: 306 ] يلزمهم القيام بما روي من الأرض المذكورة خاصة ؟ أو يلزمهم القيام بما شرق فلم ينتفعوا به ولم يعاينوه ؟