الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن امرأة أعطاها زوجها حقوقها في حال حياته ولها منه أولاد وأعطاها مبلغا غير صداقها لتنفع به نفسها وأولادها . فإن ادعى عليها أحد وأراد أن يحلفها : فهل يجوز لها أن تحلف لنفي الظلم عنها ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . إذا وهب لأولاده منها ما وهبه ; وقبض ذلك ; ولم يكن فيه ظلم لأحد : كان ذلك هبة صحيحة ; ولم يكن لأحد أن ينتزعه [ ص: 300 ] منها . وإذا كان قد جعل نصيب الأولاد إليها حيا وميتا ; وهي أهل لم يكن لأحد نزعه منها . وإذا حلفت : تحلف أن عندها للميت شيء . والله أعلم .




                الخدمات العلمية