وسئل عن رجل ماتت والدته وخلفته ووالده وكريمته ثم ماتت كريمته فأراد والده أن يزوجه فقال : ما أزوجك حتى تملكني ما ورثته عن والدتك : فملكه ذلك وتصدق عليه بالربع بشهود ثم بعد ذلك مرض [ ص: 303 ] والده مرضا غيب عقله فرجع فيما تصدق به على ولده وأوقفها على زوجته وولده وابنته ولم يذكر ولده وانتسخ كتاب الوقف مرتين : فهل له أن يخصص أولاده ويخرج ولده من جميع إرث والدته ؟