الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 11 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل طلق زوجته ثلاثا ولهما ولدان وهي مقيمة عند الزوج في بيته مدة سنين ويبصرها وتبصره : فهل يحل لها الأكل الذي تأكل من عنده ؟ أم لا ؟ وهل له عليها حكم ؟ أم لا ؟
فأجاب : nindex.php?page=treesubj&link=25018المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل ; بمنزلة سائر الأجنبيات ; فليس للرجل أن يخلو بها ; كما ليس له أن يخلو بالأجنبية . وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية ; وليس له عليها حكم أصلا .
ولا يجوز له أن يواطئها على أن تزوج غيره ثم تطلقه وترجع إليه ولا يجوز أن يعطيها ما تنفقه في ذلك ; فإنها لو تزوجت رجلا غيره بالنكاح المعروف الذي جرت به عادة المسلمين ثم مات زوجها أو طلقها ثلاثا لم يجز لهذا الأول أن يخطبها في العدة صريحا باتفاق المسلمين كما قال تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=244&ayano=2ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا } ونهاه أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . أي حتى تنقضي العدة . فإذا كان قد نهاه عن هذه المواعدة والعزم في العدة فكيف إذا كانت في عصمة زوجها فكيف إذا كان الرجل لم يتزوجها بعد : تواعد [ ص: 12 ] على أن تتزوجه ثم تطلقه وتزوج بها المواعد . فهذا حرام باتفاق المسلمين سواء قيل : إنه يصح nindex.php?page=treesubj&link=10934نكاح المحلل أو قيل : لا . فلم يتنازعوا في أن nindex.php?page=treesubj&link=10825التصريح بخطبة معتدة من غيره أو متزوجة بغيره أو بخطبة مطلقة ثلاثا أنه لا يجوز . ومن فعل ذلك يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة باتفاق الأئمة .