الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 170 ] وسئل الشيخ رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق . أنه ما يتزوج فلانة ثم بدا له أن ينكحها : فهل له ذلك ؟ وفي رجل تزوج امرأة ; وشرط في العقد أنه لا يتزوج عليها ثم تزوج : فهل يثبت لها الخيار أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله رب العالمين . له أن يتزوجها ولا يقع به الطلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما . وإذا شرط في العقد أنه لا يتزوج عليها وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها : كان هذا الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت . والله أعلم .




                الخدمات العلمية