[ ص: 287 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قال لامرأته : هذا ابن زوجك لا يدخل لي بيتا ; فإنه ابني ربيته ; فلما اشتكاه لأبيه قال للزوج : إن أبرأتك امرأتك تطلقها ؟ قال : نعم . فأتى بها فقال لها الزوج : ؟ قالت : نعم . وانفصلا وطلع الزوج إلى بيت جيرانه فقال : هي طالق ثلاثا ونزل إلى الشهود فسألوه كم طلقت ؟ قال : ثلاثا على ما صدر منه : فهل يقع عليه الطلاق الثلاث ؟ إن أبرأتيني من كتابك ومن الحجة التي لك علي : فأنت طالق