الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                فالطلاق " ثلاثة أنواع " باتفاق المسلمين : " الطلاق الرجعي " وهو الذي يمكنه أن يرتجعها فيه بغير اختيارها وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر . و " الطلاق البائن " وهو ما يبقى به خاطبا من الخطاب لا تباح له إلا بعقد جديد . " و الطلاق المحرم لها " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهو فيما إذا طلقها ثلاث تطليقات كما أذن الله ورسوله وهو : أن يطلقها ثم يرتجعها في العدة . أو يتزوجها ثم يطلقها ثم يرتجعها . أو يتزوجها ثم يطلقها الطلقة الثالثة . فهذا الطلاق المحرم لها حتى تنكح زوجا غيره باتفاق العلماء .

                وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله في المدخول بها طلاق بائن يحسب من الثلاث . ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد في ظاهر مذهبه . والشافعي في أحد قوليه وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر . [ ص: 10 ] وداود وابن خزيمة وغيرهم : أن " الخلع " فسخ للنكاح وفرقة بائنة بين الزوجين لا يحسب من الثلاث . وهذا هو الثابت عن الصحابة : كابن عباس . وكذلك ثبت عن عثمان بن عفان : وابن عباس وغيرهما : أن المختلعة ليس عليها أن تعتد بثلاثة قروء ; وإنما عليها أن تعتد بحيضة وهو قول إسحاق بن راهويه ; وابن المنذر وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد .

                وروي في ذلك أحاديث معروفة في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا وبين أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : روي عن طائفة من الصحابة أنهم جعلوا الخلع طلاقا ; لكن ضعفه أئمة الحديث : كالإمام أحمد بن حنبل ; وابن خزيمة ; وابن المنذر والبيهقي وغيرهم . كما روي في ذلك عنهم .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية