شرك ليس من أيمانهم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { والحلف بالمخلوقات } رواه أهل السنن من حلف بغير الله فقد أشرك أبو داود [ ص: 51 ] وغيره فلا تدخل هذه في أيمان المسلمين . وأما ما عقده بالله أو لله فهو من أيمان المسلمين فيدخل في ذلك ; ولهذا لو : دخل في ذلك كما ذكر ذلك الفقهاء ولا أعلم فيه نزاعا ولا يدخل في ذلك الحلف قال : أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني ونوى دخول الطلاق والعتاق بالكعبة وغيرها من المخلوقات وإذا كانت من أيمان المسلمين تناولها الخطاب . وأما من جهة المعنى فهو أن الله فرض الكفارة في أيمان المسلمين ; لئلا تكون اليمين موجبة عليهم أو محرمة عليهم لا مخرج لهم كما كانوا عليه في أول الإسلام قبل أن تشرع الكفارة ; لم يكن للحالف مخرج إلا الوفاء باليمين فلو كان من الأيمان ما لا كفارة فيه كانت هذه المفسدة موجودة .
وأيضا فقد قال الله تعالى : { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس } نهاهم الله أن يجعلوا الحلف بالله مانعا لهم من فعل ما أمر به ; لئلا يمتنعوا عن طاعته باليمين التي حلفوها فلو كان في الأيمان ما ينعقد ولا كفارة فيه لكان ذلك مانعا لهم من طاعة الله إذا حلفوا به . وأيضا فقد قال تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم }