[ ص: 72 ] فصل . فطلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها ; أو يطلقها حاملا قد تبين حملها . فإن الطلاق منه طلاق سنة أباحه الله تعالى وطلاق بدعة حرمه الله أو طلقها وهي حائض فهذا " طلاق محرم " بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين . وتنازع العلماء : هل يلزم ؟ أو لا يلزم ؟ على " قولين " . والأظهر أنه لا يلزم . وإن وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها مثل أن يقول : أنت طالق . ثلاثا . أو أنت طالق ألف طلقة . أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق . ونحو ذلك من الكلام : فهذا حرام عند جمهور العلماء من طلقها ثلاثا بكلمة أو بكلمات في طهر واحد قبل أن يراجعها السلف والخلف وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وظاهر مذهبه . وكذلك لو : فهو أيضا حرام عند الأكثرين وهو مذهب طلقها ثلاثا قبل أن تنقضي عدتها مالك وأحمد في ظاهر مذهبه . وأما " السنة " إذا طلقها طلقة واحدة لم يطلقها الثانية حتى يراجعها في العدة أو يتزوجها بعقد جديد بعد العدة فحينئذ له أن يطلقها الثانية [ ص: 73 ] وكذلك الثالثة فإذا طلقها الثالثة كما أمر الله ورسوله حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره .