وسئل رحمه الله تعالى في رجل تبرع وفرض لأمه على نفسه وهي صحيحة عاقلة في كل يوم درهمين وأذن لها أن تستدين وتنفق عليها وترجع عليه وبقيت مقيمة عنده مدة ولم تستدن لها نفقة ثم توفيت ولم تترك عليها دينا وخلفت من الورثة ابنها هذا وبنتين . ثم توفي ابنها بعدها : فهل يصير ما فرض على نفسه دينا في ذمته يؤخذ من تركته ويقسم على ورثتها أم لا ؟ وهل إذا حكم حاكم مع قولكم النفقة تسقط بمضي المدة : هل ينفذ حكمه أم لا ؟ وهل يجب استرجاع ما أخذ ورثتها من تركة ولدها بهذا الوجه أم لا ؟