الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 146 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يهودي قتله مسلم : فهل يقتل به ؟ أو ماذا يجب عليه ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين ولا يجوز قتل الذمي بغير حق ; فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { لا يقتل مسلم بكافر } " . ولكن تجب عليه الدية . فقيل : الدية الواجبة نصف دية المسلم . وقيل : ثلث ديته . وقيل : يفرق بين العمد والخطأ فيجب في العمد مثل دية المسلم ويروى ذلك عن عثمان بن عفان : أن مسلما قتل ذميا فغلظ عليه وأوجب عليه كمال الدية . وفي الخطأ نصف الدية . ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم { : أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم } . وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضا وهما عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .




                الخدمات العلمية