وسئل رحمه الله عن طائفة تسمى " العشيرة قيس ويمن " يكثر القتل بينهم ولا يبالون به وإذا طلب منهم القاتل أحضروا شخصا غير القاتل يتفقون معه على أن يعترف [ ص: 147 ] بالقتل عند ولي الأمر فإذا اعترف جهزوا إلى المتولي من يدعي أنه من قرابة المقتول ويقول : أنا قد أبريت هذا القاتل مما أستحقه عليه ويجعلون ذلك ذريعة إلى سفك الدماء وإقامة الفتن فإذا رأى ولي الأمر وضع دية المقتول الذي لا يعرف قاتله من الطوائف الذين أثبت أسماءهم في الديوان على جميع الطوائف منهم له ذلك أم لا ؟ أو رأى وضع ذلك على أهل محلة القاتل كما نقل [ عن ] بعض الأئمة رضي الله عنهم ؟ أو رأى تعزير هؤلاء العشير عند إظهارهم الفتن وسفك الدماء والفساد بوضع مال عليهم يؤخذ منهم ليكف نفوسهم العادية عن ذلك كله : فهل له ذلك أم لا ؟ وهل يثاب على ذلك ؟ أفتونا مأجورين .