وسئل رحمه الله تعالى عن الشهادة على العاصي والمبتدع : هل تجوز بالاستفاضة  والشهرة ؟ أم لا بد من السماع والمعاينة ؟ وإذا كانت الاستفاضة في ذلك كافية فمن ذهب إليه من  [ ص: 413 ] الأئمة ؟ وما وجه حجيته ؟ والداعي إلى البدعة والمرجح لها ; هل يجوز الستر عليه ؟ أم تتأكد الشهادة ليحذره الناس ؟ وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ؟ 
     	
		
				
						
						
