وسئل رحمه الله عن امرأة ماتت وخلفت أولادا منهم أربعة أشقاء . ذكر واحد وثلاث بنات وولد واحد أخوهم من أمهم الجملة خمسة وزوج لم يكن لها منه ولد وأنها أقرت في مرضها المتصل بالموت لأولادها الأشقاء بأن لهم في ذمتها ألف درهم وقصدت بذلك إحرام ولدها وزوجها من الإرث .
[ ص: 426 ]