[ ص: 344 ] قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا (101) وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
[قال ] : وقول الله عز وجل: البخاري وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى قوله: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
قد ذكر طائفة من السلف أنها نزلت في صلاة في السفر، لا في صلاة السفر بمجرده، ولهذا ذكر عقيبها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ثم ذكر فكان ذلك تفسيرا للقصر المذكور في الآية الأولى . صفة صلاة الخوف،
وهذا هو الذي يشير إليه ، وهو مروي عن البخاري مجاهد والسدي وغيرهم، واختاره والضحاك وغيره . ابن جرير
وتقدير ذلك من وجهين:
أحدهما: أن المراد بقصر الصلاة قصر أركانها بالإيماء ونحوه، وقصر عدد الصلاة إلى ركعة، فأما صلاة السفر، فإنها ركعتان، وهي تمام غير قصر، كما قاله - رضي الله عنه - . عمر
وروى سماك الحنفي ، قال: سمعت ، يقول: الركعتان في السفر تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة . ابن عمر
خرجه وغيره . ابن جرير
وروى عن ابن المبارك المسعودي ، عن يزيد الفقير، قال: سمعت يسأل عن الركعتين في السفر، أقصر هما؟ قال: إنما القصر ركعة عند القتال، وإن الركعتين في السفر ليستا بقصر . جابر بن عبد الله
وخرج من طريق الجوزجاني زائدة بن عمير الطائي، أنه سأل عن تقصير الصلاة في السفر، قال: إنها ليست بتقصير، هما ركعتان من حين تخرج من أهلك إلى أن ترجع إليهم . [ ص: 346 ] وخرج ابن عباس بإسناد منقطع، عن الإمام أحمد ، قال: ابن عباس وقال صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ركعتين، وحين أقام أربعا أربعا، : فمن صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين . وقال ابن عباس . لم تقصر الصلاة إلا مرة واحدة حيث صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، وصلى الناس ركعة واحدة . ابن عباس
يعني: في الخوف .
وروى ، عن وكيع ، عن سفيان سالم الأفطس، عن ، قال: سعيد بن جبير قال صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف ركعة ركعة . سعيد : كيف تكون مقصورة وهما ركعتان .
والوجه الثاني: أن القصر المذكور في هذه الآية مطلق، يدخل فيه قصر العدد، وقصر الأركان، ومجموع ذلك يختص بحالة الخوف في السفر، فأما إذا انفرد أحد الأمرين - وهو السفر أو الخوف - فإنه يختص بأحد نوعي القصر، فانفراد السفر يختص بقصر العدد، وانفراد الخوف يختص بقصر الأركان .
لكن هذا مما لم يفهم من ظاهر القرآن، وإنما بين دلالته عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والآية لا تنافيه، وإن كان ظاهرها لا يدل عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم . وقيل: إن قوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة نزلت بسبب القصر في السفر من غير خوف، وأن بقية الآية مع الآيتين بعدها نزلت بسبب صلاة الخوف . روي ذلك عن - رضي الله عنه - . علي
خرجه عنه، بإسناد ضعيف جدا، لا يصح . والله سبحانه وتعالى أعلم . وقد روي ما يدل على أن الآية الأولى المذكور فيها قصر الصلاة إنما نزلت في صلاة الخوف . فروى ابن جرير منصور ، عن ، عن مجاهد أبي عياش الزرقي، قال: بعسفان - وعلى المشركين - فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستقبل القبلة، والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وركعوا جميعا، ثم سجدوا وسجد الصف الذين يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء سجدتين وقاموا، سجد الآخرون الذين كانوا خلفه، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم [ ص: 348 ] جميعا، فصلاها خالد بن الوليد بعسفان، وصلاها يوم بني سليم . كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
خرجه الإمام أحمد - وهذا لفظه - وأبو داود والنسائي في " صحيحه " وابن حبان ، وقال: على شرطهما . وفي رواية والحاكم للنسائي ، عن وابن حبان : نا مجاهد أبو عياش الزرقي . قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره . ورد بذلك على من زعم: أن ابن حبان مجاهدا لم يسمعه من أبي عياش . وأن أبا عياش لا صحبة له . كأنه يشير إلى ما نقله في "علله " عن الترمذي ، أنه قال: كل الروايات عندي صحيح في صلاة الخوف، إلا حديث البخاري عن مجاهد أبي عياش الزرقي، فإني أراه مرسلا .
لم يفهم ما أراده وابن حبان ، فإن البخاري لم ينكر أن يكون البخاري أبو عياش له صحبة، وقد عده في "تاريخه " من الصحابة، ولا أنكر سماع من مجاهد أبي عياش، وإنما مراده: أن هذا الحديث الصواب عن إرساله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير ذكر مجاهد أبي عياش، كذلك رواه أصحاب ، عنه بخلاف رواية مجاهد منصور ، عنه، فرواه عكرمة بن خالد وعمر بن ذر وأيوب ابن موسى ثلاثتهم عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا من غير ذكر مجاهد أبي عياش . [ ص: 349 ] وهذا أصح عند ، وكذلك صحح إرساله البخاري عبد العزيز النخشبي وغيره من الحفاظ .
وأما فإنه قال - في حديث أبو حاتم الرازي، منصور ، عن ، عن مجاهد أبي عياش -: إنه صحيح، قيل له: فهذه الزيادة "فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر" محفوظة هي; قال: نعم .
وقال : كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح . وقد جاء في رواية: فنزلت: الإمام أحمد وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وهذا لا ينافي رواية: "فنزلت آية القصر" بل تبين أنه لم تنزل آية القصر بانفرادها في هذا اليوم، بل نزل معها الآيتان بعدها في صلاة الخوف . وهذا كله مما يشهد بأن آية القصر أريد بها قصر الخوف في السفر، وإن دلت على قصر السفر بغير خوف بوجه من الدلالة، والله سبحانه وتعالى أعلم .
[قال ] : نا البخاري ثنا أبو اليمان: شعيب عن ، قال: الزهري سالم أن . قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل عبد الله بن عمر نجد، فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي لنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين " . [ ص: 350 ] وخرجه في موضع آخر من رواية سألته: هل صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ فقال: أخبرني . معمر
وخرجه من رواية مسلم وفليح كلاهما، عن معمر ، به - بمعناه . الزهري
وقد روي عن نحو رواية حذيفة - أيضا . ابن عمر
خرجه من رواية الطبراني حكام بن سلم، عن عن أبي جعفر الرازي، ، عن قتادة ، قال: أبي العالية صلى بنا أبو موسى الأشعري بأصبهان صلاة الخوف، وما كان كبير خوف; ليرينا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام فكبر، وكبر معه طائفة من القوم، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بهم ركعة فانصرفوا، وقاموا مقام إخوانهم، فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم، فصلى كل واحد منهم الركعة الثانية وحدانا .
ورواه ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، أبي العالية كان بالدار من أرض أبا موسى أصبهان، وما بها كبير خوف، ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم، فجعلهم صفين: طائفة معها السلاح مقبلة على عدوها، وطائفة من ورائها، فصلى بالذين بإزائه ركعة، ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الأخرى، وجاءوا يتخللونهم حتى قاموا وراءه فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم، فقام الذين يلونه والآخرون فصلوا ركعة ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض، فتمت للإمام ركعتان في جماعة، وللناس ركعة ركعة . [ ص: 351 ]
يعني: في جماعة . أن
خرجه ، وعنه ابن أبي شيبة في "مسنده " . بقي بن مخلد
وهو إسناد جيد . وهو في حكم المرفوع، لما ذكر فيه من تعليمهم بسنة نبيهم .
ورواه ، عن أبو داود الطيالسي أبي حرة، عن عن الحسن، ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه - فذكر نحوه، وفيه زيادة على حديث أبي موسى : ابن عمر أن الطائفة الأولى لما صلت ركعة وذهبت لم تستدبر القبلة، بل نكصت على أدبارها .
وروي - أيضا - عن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، من رواية ابن مسعود عن خصيف، أبي عبيدة ، عن ، قال: عبد الله خرجه صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف، فقاموا صفين، فقام صف خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصف مستقبل العدو، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصف الذين يلونه ركعة، ثم قاموا فذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، وجاءوا أولئك فقاموا مقامهم . فصلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة، ثم سلم، ثم قاموا فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا ثم ذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم، فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا . - وهذا لفظه - الإمام أحمد - بمعناه . وأبو داود
وخصيف، مختلف في أمره، لم يسمع من أبيه، لكن [ ص: 352 ] رواياته عنه أخذها عن أهل بيته، فهي صحيحة عندهم . وهذه الصفة توافق حديث وأبو عبيدة ابن عمر ، إلا في تقدم الطائفة الثانية بقضاء ركعة، وذهابهم إلى مقام أولئك مستقبلي العدو، ثم مجيء الطائفة الأولى إلى مقامهم فقضوا ركعة . وحذيفة
وحديث ابن عمر فيهما: قيام الطائفتين يقضون لأنفسهم . وظاهره: أنهم قاموا جملة وقضوا ركعة ركعة وحدانا . وقد رواه جماعة، عن وحذيفة عن خصيف، أبي عبيدة ، عن ، وزادوا فيه: ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر وكبر الصفان معه جميعا . وقد خرجه كذلك الإمام أحمد . وزاد وأبو داود : الإمام أحمد "وهم في صلاة كلهم " .
واختلف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في حديث وما وافقه: فذهب الأكثرون إلى أنها جائزة وحسنة، وإن كان غيرها أفضل منها، هذا قول ابن عمر - في أصح قوليه - الشافعي وأحمد وغيرهم . وإسحاق
وقالت طائفة: هي غير جائزة على هذه الصفة، لكثرة ما فيه من الأعمال المباينة للصلاة من استدبار القبلة والمشي الكثير، والتخلف عن الإمام، وادعوا أنها منسوخة، وهو أحد القولين . للشافعي
ودعوى النسخ ها هنا لا دليل عليها . [ ص: 353 ] وقالت طائفة: هي جائزة كغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا فضل لبعضها على بعض، وهو قول إسحاق -: نقله عنه ابن منصور . ونقل عن حرب إسحاق، أن حديث ابن عمر يعمل به إذا كان العدو في غير جهة القبلة . وكذلك حكى بعض أصحاب وابن مسعود كلام سفيان في العمل بحديث سفيان على ذلك . ابن عمر
وقالت طائفة: هي أفضل أنواع صلاة الخوف، هذا قول ، وأهل النخعي الكوفة ، وأصحابه، ورواية عن وأبي حنيفة ، وحكي عن سفيان الأوزاعي وأشهب المالكي . وروى ، أن نافع كان يعلم الناس صلاة الخوف على هذا الوجه . ابن عمر
وحكي عن ، أنه ذهب إلى حديث الحسن بن صالح ، وفيه: ابن مسعود أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام الركعة الثانية، ثم إذا سلم قضت ركعة، ثم ذهبت إلى مكان الطائفة الأولى، ثم قضت الطائفة الأولى ركعة، تم تسلم .
وقد قيل: إن هذا هو قول أشهب .
وحكى ، عن ابن عبد البر ، أنه ذهب إلى هذا - أيضا . وقال بعض أصحابنا: هو أحسن من الصلاة على حديث أحمد " لأن صلاة الطائفة الثانية خلت عن مفسد بالكلية . [ ص: 354 ] وحكي عن ابن عمر أبي يوسف ومحمد والحسن بن زياد والمزني: أن صلاة الخوف لا تجوز بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، لظاهر قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية .
قالوا: وإنما يصلي الناس صلاة الخوف بعده بإمامين، كل إمام يصلي بطائفة صلاة تامة، ويسلم بهم . وهذا مردود بإجماع الصحابة على صلاتها في حروبهم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد صلاها بعده: ، علي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان ، ، مع حضور غيرهم من الصحابة، ولم ينكره أحد منهم . وأبو موسى الأشعري
وكان وغيره يعلمون الناس صلاة الخوف، ابن عمر ، وجابر وغيرهما يروونها للناس تعليما لهم، ولم يقل أحد منهم: إن ذلك من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - . وابن عباس
وخطابه - صلى الله عليه وسلم - لا يمنع مشاركة أمته له في الأحكام، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقوله . خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وحكي عن ، أنها تجوز في السفر دون الحضر، وهو قول مالك عبد الملك ابن الماجشون من أصحابه .
ويحتج له بحمل آية القصر على صلاة الخوف، وقد شرط لها شرطان: السفر والخوف، كما سبق، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يصلي صلاة الخوف في [ ص: 355 ] أسفاره، ولم يصلها في الحضر مع أنه حوصر بالمدينة عام الخندق، وطالت مدة الحصار، واشتد الخوف، ولم يصل فيها صلاة الخوف .
وقد قيل: إن صلاة الخوف إنما شرعت بعد غزوة الأحزاب في السنة السابعة .
وقد ذكر في "المغازي " من "كتابه " هذا - تعليقا - من حديث البخاري عمران القطان ، عن ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، قال: جابر صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة: غزوة ذات الرقاع .
وخرجه من رواية الإمام أحمد ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الزبير . قال: جابر وقد تقدم في حديث غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ست مرار قبل صلاة الخوف، وكانت صلاة الخوف في السابعة . أبي عياش، أن أول صلاة الخوف كانت بعسفان . وعلى المشركين خالد . وقد روى بإسناد له، عن الواقدي ، أن ذلك كان في مخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرة خالد بن الوليد الحديبية . وقد تقدم أن صلى أبا موسى بأصبهان هذه الصلاة، ولم يكن " هناك كبير خوف، وإنما صلى بهم ليعلمهم سنة صلاة الخوف . وهذا قد يحمل على أن كان ثم خوف يبيح هذه الصلاة، ولم يكن وجد [ ص: 356 ] خوف شديد يبيح الصلاة بالإيماء .
وقد قال أصحابنا وأصحاب : لو صلى صلاة الخوف على ما في حديث الشافعي في غير خوف لم تصح صلاة المأمومين كلهم; لإتيانهم بما لا تصح معه الصلاة في غير حالة الخوف من المشي والتخلف عن الإمام . فأما الإمام، فلأصحابنا في صلاته وجهان، بناء على أن الإمام إذا بطلت صلاة من خلفه، فهل تبطل صلاته لنيته الإمامة وهو منفرد، أو يتمها منفردا وتصح; وفيه وجهان للأصحاب . ابن عمر