قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=14297_15970_16069_16359_1995_23422_25982_34462_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين (106)
nindex.php?page=treesubj&link=14303_16359_34454_34464_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين (107)
nindex.php?page=treesubj&link=19860_19881_28328_30454_34463_34464_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
وقد دل القرآن على
nindex.php?page=treesubj&link=14297استحلاف الشهود عند الارتياب بشهادتهم في الوصية في السفر في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم [ ص: 464 ] الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إلى قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله
وهذه الآية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف، وقد عمل بها
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وأفتى بها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد وغيرهم . قالوا: تقبل
nindex.php?page=treesubj&link=17915شهادة الكفار في وصية المسلمين في السفر، ويستحلفان مع شهادتهما . وهل يمينهما من باب تكميل الشهادة، فلا يحكم بشهادتهما بدون يمين، أم من باب الاستظهار عند الريبة؟ وهذا محتمل، وأصحابنا جعلوها شرطا، وهو ظاهر ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى وغيره . وقد ذهب طائفة من السلف إلى أن
nindex.php?page=treesubj&link=15246اليمين مع الشاهد الواحد هو من باب الاستظهار، فإن رأى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم الاكتفاء بالشاهد الواحد، لبروز عدالته، وظهور صدقه اكتفى بشهادته بدون يمين الطالب .
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما يدل على أنه إذا ظهر خلل في شهادة الكفار، حلف أولياء الميت على خيانتهما وكذبهما، واستحقوا ما حلفوا عليه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره من السلف .
ووجه ذلك: أن اليمين في جانب أقوى المتداعيين، وقد قويت هاهنا دعوى الورثة بظهور كذب الشهود الكفار، فترد اليمين على المدعين . ويحلفون مع اللوث ويستحقون ما ادعوه، كما يحلف الأولياء في القسامة مع اللوث، ويستحقون بذلك الدية والدم - أيضا - عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما .
[ ص: 465 ] وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في رجل مسلم حضره الموت فأوصى إلى رجلين مسلمين معه، وسلمهما ما معه من المال، وأشهد على وصيته كفارا، ثم قدم الوصيان، فدفعا بعض المال إلى الورثة، وكتما بعضه، ثم قدم الكفار فشهدوا عليهم بما كتموه من المال، فدعا الوصيين المسلمين، فاستحلفهما: ما دفع إليهما أكثر مما دفعاه، ثم دعا الكفار، فشهدوا وحلفوا على شهادتهم، ثم أمر أولياء الميت أن يحلفوا أن ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا، فقضى على الوصيين بما حلفوا عليه، وكان ذلك في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وتأول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الآية على ذلك، فكأنه قابل بين يمين الأوصياء والشهود الكفار فأسقطهما، وبقي مع الورثة شهادة الكفار، فحلفوا معها، واستحقوا، لأن جانبهم ترجح بشهادة الكفار لهم، فجعل اليمين مع أقوى المتداعيين، وقضى بها .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=14297_15970_16069_16359_1995_23422_25982_34462_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ (106)
nindex.php?page=treesubj&link=14303_16359_34454_34464_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107)
nindex.php?page=treesubj&link=19860_19881_28328_30454_34463_34464_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=14297اسْتِحْلَافِ الشُّهُودِ عِنْدَ الِارْتِيَابِ بِشَهَادَتِهِمْ فِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ [ ص: 464 ] الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ
وَهَذِهِ الْآيَةُ لَمْ يُنْسَخِ الْعَمَلُ بِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ السَّلَفِ، وَقَدْ عَمِلَ بِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبُو مُوسَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَفْتَى بِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ ،
وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ nindex.php?page=showalam&ids=13760والْأَوْزَاعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبِي عُبَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ . قَالُوا: تُقْبَلُ
nindex.php?page=treesubj&link=17915شَهَادَةُ الْكُفَّارِ فِي وَصِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي السَّفَرِ، وَيُسْتَحْلَفَانِ مَعَ شَهَادَتِهِمَا . وَهَلْ يَمِينُهُمَا مِنْ بَابِ تَكْمِيلِ الشَّهَادَةِ، فَلَا يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِمَا بِدُونِ يَمِينٍ، أَمْ مِنْ بَابِ الِاسْتِظْهَارِ عِنْدَ الرِّيبَةِ؟ وَهَذَا مُحْتَمَلٌ، وَأَصْحَابُنَا جَعَلُوهَا شَرْطًا، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى وَغَيْرِهِ . وَقَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15246الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ هُوَ مِنْ بَابِ الِاسْتِظْهَارِ، فَإِنْ رَأَى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ الِاكْتِفَاءَ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، لِبُرُوزِ عَدَالَتِهِ، وَظُهُورِ صِدْقِهِ اكْتَفَى بِشَهَادَتِهِ بِدُونِ يَمِينِ الطَّالِبِ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ خَلَلٌ فِي شَهَادَةِ الْكُفَّارِ، حَلَفَ أَوْلِيَاءُ الْمَيِّتِ عَلَى خِيَانَتِهِمَا وَكَذِبِهِمَا، وَاسْتَحَقُّوا مَا حَلَفُوا عَلَيْهِ . وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ مِنَ السَّلَفِ .
وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ الْيَمِينَ فِي جَانِبِ أَقْوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ، وَقَدْ قَوِيَتْ هَاهُنَا دَعْوَى الْوَرَثَةِ بِظُهُورِ كَذِبِ الشُّهُودِ الْكُفَّارِ، فَتُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِينَ . وَيَحْلِفُونَ مَعَ اللَّوْثِ وَيَسْتَحِقُّونَ مَا ادَّعَوْهُ، كَمَا يَحْلِفُ الْأَوْلِيَاءُ فِي الْقَسَامَةِ مَعَ اللَّوْثِ، وَيَسْتَحِقُّونَ بِذَلِكَ الدِّيَةَ وَالدَّمَ - أَيْضًا - عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا .
[ ص: 465 ] وَقَضَى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ مَعَهُ، وَسَلَّمَهُمَا مَا مَعَهُ مِنَ الْمَالِ، وَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ كُفَّارًا، ثُمَّ قَدِمَ الْوَصِيَّانِ، فَدَفَعَا بَعْضَ الْمَالِ إِلَى الْوَرَثَةِ، وَكَتَمَا بَعْضَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْكُفَّارُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِمْ بِمَا كَتَمُوهُ مِنَ الْمَالِ، فَدَعَا الْوَصِيَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، فَاسْتَحْلَفَهُمَا: مَا دَفَعَ إِلَيْهِمَا أَكْثَرَ مِمَّا دَفَعَاهُ، ثُمَّ دَعَا الْكُفَّارَ، فَشَهِدُوا وَحَلَفُوا عَلَى شَهَادَتِهِمْ، ثُمَّ أَمَرَ أَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ أَنْ يَحْلِفُوا أَنَّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَقٌّ فَحَلَفُوا، فَقَضَى عَلَى الْوَصِيَّيْنِ بِمَا حَلَفُوا عَلَيْهِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ ، وَتَأْوَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ الْآيَةَ عَلَى ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ قَابَلَ بَيْنَ يَمِينِ الْأَوْصِيَاءِ وَالشُّهُودِ الْكُفَّارِ فَأَسْقَطَهُمَا، وَبَقِيَ مَعَ الْوَرَثَةِ شَهَادَةُ الْكُفَّارِ، فَحَلَفُوا مَعَهَا، وَاسْتَحَقُّوا، لِأَنَّ جَانِبَهُمْ تَرَجَّحَ بِشَهَادَةِ الْكُفَّارِ لَهُمْ، فَجَعَلَ الْيَمِينَ مَعَ أَقْوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ، وَقَضَى بِهَا .