[ ص: 144 ] فصل واتفق العلماء على ، واختلفوا في نسخ ما ثبت بدليل الخطاب وتنبيهه وفحواه ، فذهب عامة العلماء إلى جواز ذلك ، واستدلوا بشيئين: أحدهما: أن دليل الخطاب دليل شرعي يجري مجرى النطق في وجوب العمل به ، فجرى مجراه في النسخ . جواز نسخ نطق الخطاب
والثاني: أنه قد وجد ذلك ، فروى جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: " " وعملوا بدليل خطابه ، فكانوا لا يغتسلون من [ ص: 145 ] التقاء الختانين ، ثم نسخ ذلك بقوله عليه السلام: " الماء من الماء " ، وقد حكي عن جماعة من أهل الظاهر أنه لا يجوز نسخ ما ثبت بدليل الخطاب وفحواه ، قالوا: لأن ذلك معلوم بطريق القياس ، والقياس لا يكون ناسخا ولا منسوخا وليس الأمر على ما ذكر ، بل هو مفهوم من معنى النطق وتنبيهه . إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل