فصل في مقدار الواجب ووقته ( الفطرة  نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ) وقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما الله ، الزبيب بمنزلة الشعير ، وهو رواية عن  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، والأول رواية الجامع الصغير ،  [ ص: 291 ] وقال  الشافعي    : من جميع ذلك صاع لحديث {  أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه قال : كنا نخرج ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم   } . ولنا ما روينا وهو مذهب  [ ص: 292 ] جماعة من الصحابة فيهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين ،  [ ص: 293 ] وما رواه محمول على الزيادة تطوعا .  [ ص: 294 ] ولهما في الزبيب أنه والتمر يتقاربان في المقصود ، وله أنه  [ ص: 295 ] والبر يتقاربان في المعنى لأنه يؤكل كل واحد منهما كله ، بخلاف الشعير والتمر لأن كل واحد منهما يؤكل ويلقى من التمر النواة ومن الشعير النخالة ، وبهذا ظهر التفاوت بين البر والتمر ، ومراده من الدقيق والسويق ما يتخذ من البر ، أما دقيق الشعير فكالشعير ، الأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة احتياطا ، وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار ، ولم يبين ذلك في الكتاب اعتبارا للغالب . 
     	
		
				
						
						
