ولا فرق بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم عند  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما الله ، لأن الرخصة كي لا تلزم المعذور مشقة فإذا تحملها التحق  [ ص: 310 ] بغير المعذور وعند  أبي حنيفة  رحمه الله : إذا صام المريض والمسافر بنية واجب آخر  يقع عنه لأنه شغل الوقت بالأهم لتحتمه للحال وتخيره في صوم رمضان إلى إدراك العدة . وعنه في نية التطوع  روايتان ، والفرق على إحداهما أنه ما صرف الوقت إلى الأهم . قال ( والضرب الثاني ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق وصوم الكفارة  [ ص: 311 ] فلا يجوز إلا بنية من الليل ) لأنه غير متعين فلا بد من التعيين من الابتداء ( والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال )  [ ص: 312 ] خلافا  لمالك  ، فإنه يتمسك بإطلاق ما روينا . ولنا { قوله صلى الله عليه وسلم بعدما كان يصبح غير صائم إني إذا لصائم   } ولأن المشروع خارج رمضان هو النفل فيتوقف الإمساك في أول اليوم على صيرورته صوما بالنية على ما ذكرنا ، ولو نوى بعد الزوال لا يجوز . وقال  الشافعي    : يجوز ويصير صائما من حين نوى إذ هو متجزئ عنده لكونه مبنيا على النشاط ، ولعله ينشط بعد الزوال إلا أن من شرطه الإمساك في أول النهار ، وعندنا يصير صائما من أول النهار لأنه عبادة قهر النفس ، وهي إنما تتحقق بإمساك مقدر فيعتبر قران النية بأكثره . 
     	
		
				
						
						
