قال ( ومن صام وإن لم يقبل [ ص: 321 ] الإمام شهادته ) لقوله صلى الله عليه وسلم { رأى هلال رمضان وحده } وقد رأى ظاهرا وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة ، وقال صوموا لرؤيته : عليه الكفارة إن أفطر بالوقاع لأنه أفطر في رمضان حقيقة لتيقنه به وحكما لوجوب الصوم عليه ولنا أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الغلط ، فأورث شبهة وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات ، ولو أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته اختلف المشايخ فيه ، [ ص: 322 ] ولو أكمل هذا الرجل ثلاثين ، يوما لم يفطر إلا مع الإمام لأن الوجوب عليه للاحتياط ، والاحتياط بعد ذلك في تأخير الإفطار ولو أفطر لا كفارة عليه اعتبارا للحقيقة التي عنده . الشافعي