( طاهر مكروه ) وعن وسؤر الهرة أنه غير مكروه لأن { أبي يوسف } . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { النبي عليه الصلاة والسلام كان يصغي لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ به } والمراد بيان الحكم دون الخلقة والصورة ، إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطوف فبقيت الكراهة . وما رواه محمول على ما قبل التحريم ، [ ص: 112 ] ثم قيل كراهته لحرمة اللحم ، وقبل لعدم تحاميها النجاسة وهذا يشير إلى التنزه والأول إلى القرب من التحريم . ولو الهرة سبع تنجس إلا إذا مكثت ساعة لغسلها فمها بلعابها والاستثناء على مذهب أكلت فأرة ثم شربت على فوره الماء أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ويسقط اعتبار الصب للضرورة . وأبي يوسف
[ ص: 111 ]