( فإن ذرعه القيء  لم يفطر )  [ ص: 334 ] لقوله صلى الله عليه وسلم { من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء   } ويستوي فيه ملء الفم فما دونه فلو عاد وكان ملء الفم فسد عند  أبي يوسف  رحمه الله لأنه خارج حتى انتقض به الطهارة وقد دخل  [ ص: 335 ] وعند  محمد  لا يفسد لأنه لم توجد صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه لأنه لا يتغذى به عادة ، إن أعاده فسد بالإجماع لوجود الإدخال بعد الخروج فتتحقق صورة الفطر . وإن كان أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد صومه لأنه غير خارج ولا صنع له في الإدخال ، وإن أعاده فكذلك عند  أبي يوسف  لعدم الخروج ، وعند  محمد  رحمه الله يفسد صومه لوجود الصنع منه في الإدخال ( فإن استقاء عمدا ملء فيه  فعليه القضاء ) لما روينا والقياس متروك به ولا كفارة عليه لعدم الصورة وإن كان أقل من ملء الفم فكذلك عند  محمد  رحمه الله لإطلاق الحديث ، وعند  أبي يوسف  رحمه الله لا يفسد لعدم الخروج حكما ثم إن عاد لم يفسد عنده لعدم سبق الخروج ، وإن أعاده فعنه : أنه لا يفسد لما ذكرنا ،  [ ص: 336 ] وعنه : أنه يفسد فألحقه بملء الفم لكثرة الصنع . 
     	
		
				
						
						
