( ومن جامع في أحد السبيلين عامدا  فعليه القضاء ) استدراكا للمصلحة الفائتة ( والكفارة ) لتكامل الجناية ولا يشترط الإنزال في المحلين [ ص: 337 ] اعتبارا بالاغتسال ، وهذا لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه وإنما ذلك شبع ، وعن  أبي حنيفة  رحمه الله : أنه لا تجب  [ ص: 338 ] الكفارة بالجماع في الموضع المكروه اعتبارا بالحد عنده . والأصح أنها تجب لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة ( ولو جامع ميتة أو بهيمة  فلا كفارة أنزل أو لم ينزل ) خلافا  للشافعي  رحمه الله ; لأن الجناية تكاملها بقضاء الشهوة في محل مشتهى ولم يوجد ، ثم عندنا كما تجب الكفارة بالوقاع على الرجل تجب على المرأة    . وقال  الشافعي  رحمه الله في قول : لا تجب عليها لأنها متعلقة بالجماع وهو فعله وإنما هي محل الفعل ، وفي قول : تجب ، ويتحمل الرجل عنها اعتبارا بماء الاغتسال . ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر   } وكلمة من تنتظم الذكور والإناث ، ولأن السبب جناية الإفساد لا نفس الوقاع وقد شاركته فيها ولا يتحمل لأنها عبادة أو عقوبة ، ولا يجري فيها التحمل . 
     	
		
				
						
						
