[ ص: 348 ]   ( ولا بأس بالسواك الرطب بالغداة والعشي للصائم    ) لقوله صلى الله عليه وسلم { خير خلال الصائم السواك   } من خير فصل . وقال  الشافعي    : يكره بالعشي لما فيه من إزالة الأثر المحمود ، وهو الخلوف فشابه دم الشهيد .  [ ص: 349 ] قلنا : هو أثر العبادة اللائق به الإخفاء . بخلاف دم الشهيد لأنه أثر الظلم ، ولا فرق بين الرطب الأخضر وبين المبلول بالماء لما روينا . 
     	
		
				
						
						
