( ) [ ص: 399 ] لقوله تعالى { ويحرم على المعتكف الوطء ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } ( و ) كذا ( ) لأنه من دواعيه فيحرم عليه إذ هو محظوره كما في الإحرام بخلاف الصوم ، لأن الكف ركنه لا محظوره فلم يتعد إلى دواعيه ( فإن اللمس والقبلة بطل اعتكافه ) لأن الليل محل الاعتكاف بخلاف الصوم [ ص: 400 ] وحالة العاكفين مذكرة فلا يعذر بالنسيان ( ولو جامع ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل اعتكافه ) لأنه في معنى الجماع حتى يفسد به الصوم ، ولو لم ينزل لا يفسد وإن كان محرما لأنه ليس في معنى الجماع وهو المفسد ولهذا لا يفسد به الصوم . جامع فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل