الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 414 ] وإنما شرط الحرية والبلوغ بقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65790أيما nindex.php?page=treesubj&link=3306_3307_3298عبد حج عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام ، وأيما nindex.php?page=treesubj&link=3298_3299_20739صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام } ولأنه عبادة والعبادات بأسرها موضوعة عن الصبيان
( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام أيما عبد ) روى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث محمد بن المنهال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=83030قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما nindex.php?page=treesubj&link=3299_3295_3296_3307أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى } وقال : صحيح على شرط الشيخين .
والمراد بالأعرابي الذي لم يهاجر من لم يسلم فإن مشركي العرب كانوا يحجون فنفى إجزاء ذلك الحج عن الحج الذي وجب بعد الإسلام ، وتفرد محمد بن المنهال برفعه ، بخلاف الأكثر لا يضر إذ الرفع زيادة ، وزيادة الثقة مقبولة وقد تأيد ذلك بمرسل أخرجه أبو داود في مراسيله عن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9042أيما nindex.php?page=treesubj&link=3299_3307_3306_3308_3318صبي حج به أهله فمات أجزأ عنه ، فإن أدرك فعليه الحج ، وأيما عبد حج به أهله فمات أجزأ عنه فإن أعتق فعليه الحج } وهذا حجة عندنا .
وبما هو شبيه المرفوع أيضا في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : احفظوا عني ولا تقولوا قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أيما عبد حج " إلخ ، وعلى اشتراط الحرية الإجماع ، والفرق بين الحج والصلاة والصوم بوجهين كونه لا يتأتى إلا بالمال غالبا بخلافهما ، [ ص: 415 ] ولا ملك للعبد فلا يقدر على تملك الزاد والراحلة ، فلم يكن أهلا للوجوب فلذا لا يجب على عبيد أهل مكة ، بخلاف اشتراط الزاد والراحلة في حق الفقير فإنه للتيسير لا للأهلية فوجب على فقراء مكة .
والثاني أن حق المولى يفوت في مدة طويلة ، وحق العبد مقدم بإذن الشرع لافتقار العبد وغنى الله تعالى لأنه تعالى ما شرع ما شرع إلا لتعود المصالح إلى المكلفين إرادة منه لإفاضة الجود ، بخلاف الصلاة والصوم فإنه لا يخرج المولى في استثناء مدتهما