( ولو يتيمم بالصعيد ) وهذا إذا كان خارج المصر لما بينا ، ولو كان في المصر فكذلك عند خاف الجنب إن اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه رحمه الله خلافا أبي حنيفة لهما [ ص: 125 ] هما يقولان إن تحقق هذه الحالة نادر في المصر فلا يعتبر . وله أن العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره .