قال ( ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد    ) وهي واجبة عندنا . وقال  الشافعي  رحمه الله : سنة لانعدام دليل الوجوب . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين   } والأمر للوجوب ( ثم يعود إلى الحجر فيستلمه )  [ ص: 457 ] لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين عاد إلى الحجر   } والأصل أن كل طواف بعده سعي يعود إلى الحجر ، لأن الطواف لما كان يفتتح بالاستلام فكذا السعي يفتتح به ، بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي . 
     	
		
				
						
						
