قال ( ثم ) وهي واجبة عندنا . وقال يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد رحمه الله : سنة لانعدام دليل الوجوب . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } والأمر للوجوب ( ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ) [ ص: 457 ] لما روي { وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين } والأصل أن كل طواف بعده سعي يعود إلى الحجر ، لأن الطواف لما كان يفتتح بالاستلام فكذا السعي يفتتح به ، بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي . أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين عاد إلى الحجر