( ويجوز التيمم عند أبي حنيفة رحمهما الله بكل ومحمد . وقال ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ : لا يجوز إلا [ ص: 128 ] بالتراب والرمل ) وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يجوز إلا بالتراب المنبت وهو رواية عن الشافعي رحمه الله لقوله تعالى { أبي يوسف فتيمموا صعيدا طيبا } أي ترابا منبتا ، قاله رضي الله عنه ، غير أن ابن عباس زاد عليه الرمل بالحديث الذي رويناه . ولهما أن الصعيد اسم لوجه الأرض سمي به لصعوده ، والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه لأنه أليق بموضع الطهارة [ ص: 129 ] أو هو مراد الإجماع ( ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار عند أبا يوسف رحمه الله ) لإطلاق ما تلونا ( وكذا أبي حنيفة مع القدرة على الصعيد عند يجوز بالغبار أبي حنيفة رحمهما الله ) لأنه تراب رقيق . ومحمد