قال ( ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هينته فإذا بطن الوادي يسعى بين الميلين الأخضرين سعيا ، ثم يمشي على هينته حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا ) لما روي { بلع الصفا وجعل يمشي نحو المروة وسعى في بطن الوادي ، حتى إذا خرج من بطن الوادي مشى حتى صعد المروة وطاف بينهما سبعة أشواط } قال ( وهذا شوط واحد فيطوف سبعة أشواط يبدأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل من [ ص: 459 ] بالصفا ويختم بالمروة ) [ ص: 460 ] ويسعى في بطن الوادي في كل شوط لما روينا ، وإنما يبدأ بالصفا لقوله عليه الصلاة والسلام فيه { } ثم ابدءوا بما بدأ الله تعالى به الصفا والمروة [ ص: 461 ] واجب وليس بركن . وقال السعي بين رحمه الله : إنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } . ولنا قوله تعالى { إن الله تعالى كتب عليكم السعي فاسعوا فلا جناح عليه أن يطوف بهما } ومثله يستعمل للإباحة فينفي الركنية والإيجاب إلا أنا عدلنا عنه في الإيجاب . ولأن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد . ثم معنى ما روي كتب استحبابا كما في قوله تعالى { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت } الآية .