قال ( ومن صلى المغرب في الطريق  ( عرفات    )   لم يجزه عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله ، وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر ) وقال  أبو يوسف  رحمه الله : يجزيه وقد أساء ، وعلى هذا الخلاف إذا صلى بعرفات   [ ص: 480 ]  لأبي يوسف  أنه أداها في وقتها فلا تجب إعادتها كما بعد طلوع الفجر ، إلا أن التأخير من السنة فيصير مسيئا بتركه . ولهما ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام قال  لأسامة  رضي الله عنه في طريق المزدلفة    : الصلاة أمامك   } معناه : وقت الصلاة . وهذا إشارة إلى أن التأخير واجب ، وإنما وجب ليمكنه الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة  فكان عليه  [ ص: 481 ] الإعادة ما لم يطلع الفجر ليصير جامعا بينهما ، وإذا طلع الفجر لا يمكنه الجمع فسقطت الإعادة . 
     	
		
				
						
						
