[ ص: 482 ] ( ثم عرفات ) ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في هذا الموضع يدعو حتى روي في حديث وقف ووقف معه الناس ودعا ( بعد الإفاضة رضي الله عنهما { ابن عباس فاستجيب له دعاؤه لأمته حتى الدماء والمظالم } ثم هذا الوقوف واجب عندنا وليس بركن ، حتى لو تركه بغير عذر يلزمه الدم . وقال رحمه الله : إنه ركن لقوله تعالى { الشافعي فاذكروا الله عند المشعر الحرام } وبمثله تثبت الركنية . ولنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله بالليل ، ولو كان ركنا لما فعل ذلك ، والمذكور فيما تلا الذكر وهو ليس بركن بالإجماع ، وإنما عرفنا الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام { عرفات فقد تم حجه } علق به تمام الحج [ ص: 483 ] وهذا يصلح أمارة للوجوب ، غير أنه إذا تركه بعذر بأن يكون به ضعف أو علة أو كانت امرأة تخاف الزحام لا شيء عليه لما روينا . من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلك من