( ومن بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ) فأول وقت الوقوف بعد الزوال عندنا لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال ، وهذا بيان أول الوقت . وقال عليه الصلاة والسلام { أدرك الوقوف عرفة بليل فقد أدرك [ ص: 509 ] الحج ، ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج } وهذا بيان آخر الوقت . من أدرك رحمه الله إن كان يقول : إن أول وقته بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فهو محجوج عليه بما روينا ( ثم إذا وقف بعد الزوال وأفاض من ساعته أجزأه ) عندنا لأنه صلى الله عليه وسلم ذكره بكلمة أو فإنه قال { ومالك عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه } وهي كلمة التخيير . الحج
وقال : لا يجزيه إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليل ، ولكن الحجة عليه ما رويناه مالك