( فإن لم يكن [ ص: 517 ] محرما ) لأن التجليل لدفع الحر والبرد والذباب فلم يكن من خصائص الحج . والإشعار مكروه عند جلل بدنة أو أشعرها أو قلد شاة رحمه الله تعالى فلا يكون من النسك في شيء . وعندهما إن كان حسنا فقد يفعل للمعالجة ، بخلاف التقليد لأنه يختص بالهدي ، وتقليد الشاة غير معتاد وليس بسنة أيضا . أبي حنيفة