[ ص: 518 ] باب القران ( ) [ ص: 519 ] وقال القران أفضل من التمتع والإفراد رحمه الله : الإفراد [ ص: 520 ] أفضل . وقال الشافعي رحمه الله : التمتع أفضل من القران لأن له ذكرا في القرآن ولا ذكر للقران فيه . مالك قوله [ ص: 521 ] عليه الصلاة والسلام { وللشافعي } ولأن في الإفراد زيادة التلبية والسفر والحلق [ ص: 522 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { القران رخصة محمد أهلوا بحجة وعمرة معا } [ ص: 523 ] ولأن فيه جمعا بين العبادتين فأشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة في سبيل الله مع صلاة الليل . والتلبية غير محصورة [ ص: 524 ] والسفر غير مقصود ، والحلق خروج عن العبادة فلا ترجيح بما ذكر . يا آل
والمقصد بما روي نفي قول أهل الجاهلية إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور . وللقران ذكر في القرآن لأن المراد من قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } أن يحرم بهما من دويرة أهله على ما روينا من قبل . ثم فيه تعجيل الإحرام واستدامة إحرامهما من الميقات إلى أن [ ص: 525 ] يفرغ منهما ، ولا كذلك التمتع فكان القران أولى منه . وقيل الاختلاف بيننا وبين رحمه الله بناء على أن القارن عندنا يطوف طوافين ويسعى سعيين ، وعنده طوافا واحدا سعيا واحدا . الشافعي