[ ص: 518 ] باب القران ( القران أفضل من التمتع والإفراد    )  [ ص: 519 ] وقال  الشافعي  رحمه الله : الإفراد  [ ص: 520 ] أفضل . وقال  مالك  رحمه الله : التمتع أفضل من القران لأن له ذكرا في القرآن ولا ذكر للقران فيه .  وللشافعي  قوله  [ ص: 521 ] عليه الصلاة والسلام { القران رخصة   } ولأن في الإفراد زيادة التلبية والسفر والحلق  [ ص: 522 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { يا آل محمد  أهلوا بحجة وعمرة معا   }  [ ص: 523 ] ولأن فيه جمعا بين العبادتين فأشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة في سبيل الله مع صلاة الليل . والتلبية غير محصورة  [ ص: 524 ] والسفر غير مقصود ، والحلق خروج عن العبادة فلا ترجيح بما ذكر . 
والمقصد بما روي نفي قول أهل الجاهلية إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور . وللقران ذكر في القرآن لأن المراد من قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله    } أن يحرم بهما من دويرة أهله على ما روينا من قبل . ثم فيه تعجيل الإحرام واستدامة إحرامهما من الميقات إلى أن  [ ص: 525 ] يفرغ منهما ، ولا كذلك التمتع فكان القران أولى منه . وقيل الاختلاف بيننا وبين  الشافعي  رحمه الله بناء على أن القارن عندنا يطوف طوافين ويسعى سعيين ، وعنده طوافا واحدا سعيا واحدا . 
     	
		
				
						
						
