قال ( فإن يجزيه ) لأنه أتى بما هو المستحق عليه وقد أساء بتأخير سعي العمرة [ ص: 529 ] وتقديم طواف التحية عليه ولا يلزمه شيء . أما عندهما فظاهر لأن التقديم والتأخير في المناسك لا يوجب الدم عندهما . وعنده طواف التحية سنة وتركه لا يوجب الدم فتقديمه أولى . والسعي بتأخيره بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم فكذا بالاشتغال بالطواف . طاف طوافين لعمرته وحجته وسعى سعيين