قال ( وإذا فهذا دم القران ) لأنه في معنى المتعة والهدي منصوص عليه فيها ، والهدي من الإبل والبقر والغنم على ما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى ، وأراد بالبدنة هاهنا البعير وإن كان اسم البدنة يقع عليه وعلى البقرة على ما ذكرنا ، وكما يجوز سبع البعير يجوز سبع البقرة ( فإذا لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم رمى الجمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة عرفة [ ص: 530 ] وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ) لقوله تعالى { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } فالنص وإن ورد في التمتع فالقران مثله لأنه مرتفق بأداء النسكين .
والمراد بالحج والله أعلم وقته لأن نفسه لا يصلح ظرفا ، إلا أن الأفضل أن يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة لأن الصوم بدل عن الهدي فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على الأصل ( وإن بمكة بعد فراغه من الحج جاز ) ومعناه بعد مضي أيام التشريق لأن الصوم فيها منهي عنه . وقال صامها رحمه الله تعالى : لا يجوز لأنه معلق بالرجوع ، إلا أن ينوي المقام فحينئذ يجزيه لتعذر الرجوع . ولنا أن معناه رجعتم عن الحج : أي فرغتم ، إذ الفراغ سبب الرجوع إلى أهله فكان الأداء بعد السبب فيجوز الشافعي