( وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك  لم يكن متمتعا ) ; لأنه أدى الأكثر قبل أشهر الحج ، وهذا ; لأنه صار بحال لا يفسد نسكه بالجماع فصار كما إذا تحلل منها قبل أشهر الحج .  ومالك  رحمه الله يعتبر الإتمام في أشهر الحج والحجة عليه ما ذكرنا ;  [ ص: 17 ] ولأن الترفق بأداء الأفعال ، والمتمتع مترفق بأداء النسكين في سفرة واحدة في أشهر الحج . 
     	
		
				
						
						
