[ ص: 19 ]   ( فإن قدم الإحرام بالحج عليها  جاز إحرامه وانعقد حجا ) خلافا  للشافعي  رحمه الله ، فإن عنده يصير محرما بالعمرة ; لأنه ركن عنده وهو شرط عندنا فأشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت ; ولأن الإحرام تحريم أشياء وإيجاب أشياء ، وذلك يصح في كل زمان فصار كالتقديم على المكان . 
     	
		
				
						
						
