الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 19 ] ( فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجا ) خلافا للشافعي رحمه الله ، فإن عنده يصير محرما بالعمرة ; لأنه ركن عنده وهو شرط عندنا فأشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت ; ولأن الإحرام تحريم أشياء وإيجاب أشياء ، وذلك يصح في كل زمان فصار كالتقديم على المكان .

التالي السابق


( قوله : فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز ) لكنه يكره ، فقيل ; لأنه يشبه الشرط لعدم اتصال الأفعال والركن ، ولذا إذا أعتق العبد بعدما أحرم لا يتمكن من أن يخرج بذلك الإحرام عن الفرض ، فالجواز للشبه الأول ، والكراهة للثاني . وقيل هو شرط والكراهة للطول المفضي إلى الوقوع في محظوره .




الخدمات العلمية