[ ص: 19 ] ( فإن جاز إحرامه وانعقد حجا ) خلافا قدم الإحرام بالحج عليها رحمه الله ، فإن عنده يصير محرما بالعمرة ; لأنه ركن عنده وهو شرط عندنا فأشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت ; ولأن الإحرام تحريم أشياء وإيجاب أشياء ، وذلك يصح في كل زمان فصار كالتقديم على المكان . للشافعي