( ومن اتخذ مكة  دارا  فليس عليه طواف الصدر ) ; لأنه على من يصدر إلا إذا اتخذها دارا بعدما حل النفر الأول فيما يروى عن  أبي حنيفة  رحمه الله ، ويرويه البعض عن  محمد  رحمه الله ; لأنه وجب عليه بدخول وقته فلا يسقط بنية الإقامة بعد ذلك ، والله أعلم بالصواب . 
				
						
						
