قال ( فإن فعليه دم ) ; لأنه طيب . قال صلى الله عليه وسلم : { خضب رأسه بحناء } وإن صار ملبدا فعليه دمان دم للتطيب ودم للتغطية . ولو الحناء طيب لا شيء عليه ; لأنها ليست بطيب . وعن خضب رأسه بالوسمة رحمه الله أنه إذا خضب رأسه بالوسمة ; لأجل المعالجة من الصداع فعليه الجزاء باعتبار أنه يغلف رأسه وهذا صحيح . ثم ذكر أبي يوسف في الأصل رأسه ولحيته ، واقتصر على ذكر الرأس في الجامع الصغير دل أن كل واحد منهما مضمون . محمد