( وإن فعلى الحالق الصدقة ، وعلى المحلوق دم ) وقال حلق رأس محرم بأمره أو بغير أمره : رحمه الله لا يجب إن كان بغير أمره بأن كان نائما ; لأن من أصله أن الإكراه يخرج المكره من أن يكون مؤاخذا بحكم الفعل والنوم أبلغ منه . وعندنا بسبب النوم والإكراه ينتفي المأثم دون الحكم وقد تقرر سببه ، وهو ما نال من الراحة والزينة [ ص: 36 ] فيلزمه الدم حتما ، بخلاف المضطر حيث يتخير ; لأن الآفة هناك سماوية وهاهنا من العباد ، ثم لا يرجع المحلوق رأسه على الحالق ; لأن الدم [ ص: 37 ] إنما لزمه بما نال من الراحة فصار كالمغرور في حق العقر ، وكذا إذا كان الشافعي لا يختلف الجواب في حق المحلوق رأسه ، وأما الحالق تلزمه الصدقة في مسألتنا في الوجهين . الحالق حلالا
وقال رحمه الله : لا شيء عليه وعلى هذا الخلاف إذا الشافعي . له أن معنى الارتفاق لا يتحقق بحلق شعر غيره وهو الموجب . ولنا أن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام ; لاستحقاقه الأمان بمنزلة نبات حلق المحرم رأس حلال الحرم فلا يفترق الحال بين شعره وشعر غيره إلا أن كمال الجناية في شعره ( فإن أطعم ما شاء ) والوجه فيه ما بينا . ولا يعرى عن نوع ارتفاق ; لأن يتأذى بتفث غيره وإن كان أقل من التأذي بتفث نفسه فيلزمه الطعام ( وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم ) ; لأنه من المحظورات لما فيه من قضاء التفث وإزالة ما ينمو من البدن ، فإذا قلمها كلها فهو ارتفاق كامل فيلزمه الدم ، ولا يزاد على دم إن حصل في مجلس واحد ; لأن الجناية من نوع [ ص: 38 ] واحد ، فإن كان في مجالس فكذلك عند أخذ من شارب حال أو قلم أظافيره رحمه الله ; لأن مبناها على التداخل فأشبه كفارة الفطر إلا إذا تخللت الكفارة لارتفاع الأولى بالتكفير . وعلى قول محمد أبي حنيفة رحمهما الله تجب أربعة دماء إن قلم في كل مجلس يدا أو رجلا ; لأن الغالب فيه معنى العبادة فيتقيد التداخل باتحاد المجلس كما في آي السجدة . وأبي يوسف