( وإن فهو مخير إن شاء ذبح وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام وإن شاء صام ثلاثة أيام ) لقوله تعالى { تطيب أو لبس مخيطا أو حلق من عذر ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } وكلمة أو للتخيير وقد فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بما ذكرنا ، والآية نزلت في المعذور [ ص: 41 ] ثم الصوم يجزيه في أي موضع شاء ; لأنه عبادة في كل مكان ، وكذلك الصدقة عندنا لما بينا . وأما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق ; لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان ، وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان ، ولو اختار الطعام أجزأه فيه التغذية والتعشية عند رحمه الله اعتبارا بكفارة اليمين . وعند أبي يوسف رحمه الله لا يجزيه ; لأن الصدقة تنبئ عن التمليك وهو المذكور . محمد