[ ص: 42 ] فصل ( فإن لا شيء عليه ) ; لأن المحرم هو الجماع ولم يوجد فصار كما لو تفكر فأمنى ( وإن نظر إلى فرج امرأته بشهوة فأمنى فعليه دم ) وفي الجامع الصغير يقول : إذا مس بشهوة فأمنى ، ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل ذكره في الأصل . وكذا الجواب في الجماع فيما دون الفرج . وعن قبل أو لمس بشهوة أنه إنما يفسد إحرامه في جميع ذلك إذا أنزل واعتبره بالصوم . [ ص: 43 ] ولنا أن فساد الحج يتعلق بالجماع ولهذا لا يفسد بسائر المحظورات ، وهذا ليس بجماع مقصود فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع إلا أن فيه معنى الاستمتاع والارتفاق بالمرأة وذلك محظور الإحرام فيلزمه الدم بخلاف الصوم ; لأن المحرم فيه قضاء بالشهوة ، ولا يحصل بدون الإنزال فيما دون الفرج . الشافعي
[ ص: 42 ]