( ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها  فعليه شاة )  [ ص: 55 ] لأن النقصان بترك الأقل يسير فأشبه النقصان بسبب الحدث فتلزمه شاة . فلو رجع إلى أهله أجزأه أن لا يعود  [ ص: 56 ] ويبعث بشاة لما بينا ( ومن ترك أربعة أشواط بقي محرما أبدا حتى يطوفها ) لأن المتروك أكثر فصار كأنه لم يطف أصلا . 
     	
		
				
						
						
